ابن أبي شيبة الكوفي

323

المصنف

( 79 ) الوصية لأهل الحرب ( 1 ) حدثنا عبد الله بن موسى قال قال سفيان : لا يجوز وصية لأهل الحرب . ( 80 ) حدثنا يوصى بعتق رقبتين ، فلا توجد إلا رقبة ( 1 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن سعيد بن السائب أن رجلا أوصى أن تعتق عنه رقبتان بثمن وسماه ، فلم يوجد بذلك الثمن رقبتان ، فسألت عطاء فقال : اشتروا رقبة واحدة وأعتقوا عنه . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان قال : كان أول وصية محمد بن سيرين " هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأوصى بنيه وأهله أن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب { يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون } وزعم أنها كانت أول وصية أنس بن مالك .

--> ( 79 / 1 ) لأنهم يستعينون بها على قتال المسلمين . ( 80 / 1 ) لأنه أوصى بالقيمة فالقيمة هي الأصل فيعتق ما يعادلها . ( 80 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 132 )